24 - لبس المزرَّر وغيره:

يجوز لبس القميص والقباء ونحوهما مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته. ولا كراهة فى واحد منهما " لما تقدم " عن سلمة بن الأكوع: قال يا رسول الله إنى رجل أصيد أفاصلى فى القميص الواحد؟ قال نعم وَزُرهَّ عليك ولو بشوكة. أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والحاكم (?) {198} "ولحديث " معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رهط فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار (الحديث) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى فى الشمائل بسند صحيح (?) {199}

25 - ما يقول من لبس جديدا:

يسن لمن لبس جديدا أو عمامة أو نعلا أو نحوه أن يحمد الله تعالى ويدعوه بالوارد " لحديث " أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسما قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد إنك كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أحمد والحاكم والثلاثة وحسنه والترمذى. وقال النووى: حديث صحيح (?) {200}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015