والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح (?) {161}.

" ولحديث " سمرة بن فاتك أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الفتى سمرة، لو أخذ من لُمَّتِه وشمَّر من متزره ففعل ذلك سمرة، أخذ من لُمَّتِه وشمَّر من متزره. أخرجه أحمد عن شيخه يعمر بن بشر، ويقال مشايخ أحمد كلهم ثقات (?) {162}.

" ولحديث " يزيد بن أبى سُمَّية قال: سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الازار، فهو فى القميص. أخرجه أبو داود (?) {163}.

" ولحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإسبال فى الإزرار والقميص والعمامة من جرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة أخرجه البيهقى والأربعة إلا الترمذى بسند حسن (?) {164}

(والإسبال) فى الإزرار والقميص بنزولها عن الكعبين، وفى العمامة بإرسال العذبة زيادة عن غايتها وهو نصف الظهر فإنه بدعة.

" ولحديث " ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه أخرجه ابو داود والنسائى والترمذى (?) {165}.

" ولحديث " ابن عمر أن أزواج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لهن فى الذيل ذراعا، فكن يأتينا فتذرع لهن بالقصب ذراعا. أخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015