" ولحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبراً. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. أخرجه الثلاثة وصححه الترمذى (?) {158}.
(جـ) وينبغى للرجل ألا يبالغ فى سعة الكم فلا يزيد اتساعه عن شبر، لأنه سرف منهى عنه (قال) العز بن عبد السلام: وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف أهـ.
(وقال) وفى زاد المعاد: وأما الأكمام الواسعة الطوال التى هى كالأخراج فلم يلبسها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه ألبتة، وهى مخالفة لسنته. وفى جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء وهى ممنوعة أهـ بتصرف.
(وقال) ابن الحاج فى المدخل: ولا يخفى على ذى بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال، لأنه قد يفضل من هذا الكم ثوب لغيره أهـ.
(وقال) فى النيل: لقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة فى زماننا هذا العلماء فَبُرَى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم. ولبس فى ذلك شئ من الفائدة (الدنيوية) إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس، ومنع الانتفاع باليد فى كثير من المنافع وتعريضه لسرعى التمزق وتشويه الهيئة (ولا الدينية) إلا مخالفة السنة والإسبال والسرف والخيلاء أهـ بتصرف.
(د) ويسن للرجل أن يكون ذيل ثوبه الى نصف الساق. ويجوز له ما نزل إلى الكعبين. ويحرم ما زاد عنهما بقصد الخيلاء. وترخى المرأة ذيلها إلى ذراع " لحديث " أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إزره المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من ذلك فهو فى النار، ما كان أسفل من ذلك فهو فى النار. ومن جر إزاره بطرا