صحيح (?) {102} " ولقول " عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر: أخرجت إلىّ أسماء جُبَّةَ طيالسة عليها لبنة شبرد من ديباح كسروانى، وفرجاها مكفوفان به، قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلىّ، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفى بها. أخرجه أحمد ومسلم (?) {103}.
والمتبادر أن المراد قدر أربع الأصابع عرضا وإن زاد الطول. والمراد بالعلم ما كان من خالص الحرير نسجا أو خياطة. والظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطرف وهو ما جعل طرفه مسجفا بالحرير فى أنه يتقيد بأربع أصابع وهذا متفق عليه.
(قال) العلامة ابن عابدين فى رد المختار: وعلم الثوب رقمه وهو الطراز والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا أو خياطة. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينه وبين المطرف - وهو ما جعل طرفه مسجفا بالحرير - فى أنه يتقيد بأربع أصابع، خلافا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع الأصابع،