إلى؟ فأنت بعثت إلىَّ بها، فقال: إنى لم أبعث إليك لتلبسها ولكنى بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. أخرجه مسلم والبيهقى (?) {100}
(وقال) على رضى الله عنه: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلىّ فأتيته فقلت: يا رسول الله ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم أخرجه ابن ماجه (?) {101}.
(ورجح) الشوكانى هذا حيث قال بعد ذكر هذه الأحاديث: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة فى تحريم الحرير على الرجال بدون تقييد. فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير عليهم، سواء أوجدت منفردة أم مختلطة بغيرها، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص، وسواء أوجد ذلك المقدار مجتمعنا كما فى القطعة الخالصة أم مفرّقا كما فى الثوب المشوب (وحديث) ابن عباس، لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإصلاقات لما عرفت " ولا متمسك " للقائلين بحل المشوب إذا كان الحريرمغلوبا " إلا قول " ابن عباس فيما أعلم (فانظر) أيها المنصف، هل يصلح جعله جسراً تذاد عنه الأحاديث الواردة فى تحريم مطلق الحرير ومقيدة؟ وهل ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا الأصل العظيم؟ مع ما فى إسناده