الى الهرة الاناء حتى تشرب. ثم يتوضأ بفضلها. أخرجه الدارقطنى والطحاوى (?) [25].

(وقد) اختلف العلماء فى تأويل هذه الأحاديث ووجه جمعها مع القياس المذكور. فذهب مالك فى الأمر باراقة سؤر الكلب وغسل الاناء منه، الى أن ذلك أمر تعبدى لم تعقل علته. وأن الماء الذى يلغ فيها الكلب فى المشهور عنه. وقال: لا يفهم منه أن الكلب نجس العين، والا عارضه ظاهر قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (4) سورة المائدة. قال: لو كان نجس العين لنجس الصيد بماسته. وأيد هذا التأويل بما جاء فى غسله من العدد والنجاسات لا يشترط فى غسلها العدد بل المدار فى ذلك على ازالتها. فالقياس عنده باق على عمومه. ولم يعول على سائر هذه الأحاديث لضعفها عنده.

(قال) ابن رشد: قال القاضى: قد ذهب جدى الى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى، ليس من سبب النجاسه، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذى وله فى الإناء كلبا فيخاف من ذلك السم، ولذلك جاء هذا العدد الذى هو السبع فى غسله، فان هذا العدد قد استعمل فى الشرع فى مواضع كثيرة فى العلاج والمداواة من الأمراض وهذا وجه حسن فانه إذا قلنا: أن ذلك الماء غير نجس، فبيان علة غسله أولى من أن يقال أنه غير معلل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015