فى الرواية الآخرى عنه فأسقط ثانية الحج، وهو قول أصحاب الرأى، والصحيح سقوطها، لأن الحديث لم يصح بثبوتها أهـ. انظر ص 357 ج 7 - الجامع لأحكام القرآن (الأعراف).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015