فغسلهما، ثم أدخل يده واستخرجها غمضمض واستشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الشيخان وأحمد، وهذا لفظه (?). [16].
(فترى) رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر الاغتراف من الإناء، فأتم وضوءه. وكذلك أصحابه رضى الله عنهم. ولم ينقل عنهم أن إدخال اليد فى الإناء بلا نية اغتراف يصيره مستعملا لا يصح التطهير به، لما تقدم أن الماء لا ينجسه شئ، ولا تسلب طهورته إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة.
جـ- (ويصح) التطهير بالماء المستعمل فى طهارة بلا كراهة عند الظاهرية لأنه يصدق عليه اسم الماء المطلق. (وقالت) المالكية: يكره التطهر به عند وجود غيره، ولم يضف إليه ماء مطلق لضعفه باستعماله فى الطهارة الأولى. ولا يجوز التيمم مع وجوده. أما إذا لم يوجد غيره أو أضيف إليه ماء مطلق فلا يكره التطهر به (وقال) أبو حنيفة والشافعى: لا تجوز الطهارة به على كل حال لأنه لا يتناوله اسم الماء المطلق (وشذ) أبو يوسف فقال: إنه نجس.
(والحق) أن الماء المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. وهو مذهب جماعة من السلف والخلف.