بينهما بأنه محمول على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختبار. والأول على الضرورة أهـ بتصرف (?).

(3) ركن السجود:

ركنه وضع الجبهة على الأرض كسجود الصلاة أو ما يقوم مقامه كالإيماء للمريض والتالى على الدابة. وهل يقوم مقامه ركوعه الصلاة وسجودهما؟ (قال) الحنفيون: يقومان مقامه إن نوى بركوع الصلاة سجود التلاوة، وكان على الفور من قراءة آية أو آيتين. ويقوم السجود مقامه وإن لم ينوه مستدلين بقوله تعالى: وخر راكعاً وأناب (?) (وعن) أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: " إذا قرأت " سورة فيها سجدة بين السجدة والخاتمة آية أو آيتان، مثل بنى إسرائيل (?) والأعراف والنجم وإذا السماء انشقت " فأنت " بالخيار، إن شئت ركعت بها وأجزأتك. وإن شئت سجدت بها وقمت فقرأت غيرها ثم ركعت وإن صلت بها سورة فلابد أن تسجد بها. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (?) (5) ولأن المقصود الخضوع.

(وقال) الجمهور: لا يقوم ركوع الصلاة وسجودهما مقام سجود التلاوة فى حال الاختيار قياساً على سجود الصلاة (وأجابوا) على الآية بأن هذا شرع من قبلنا. فإن سلمنا أنه شرع لنا. حملنا الركوع هنا على السجود كما اتفق عليه المفسرون، وأما قولهم: المقصود الخضوع فجوا به أن الركوع ليس فيه من الخضوع ما فى السجود. فأما العاجز عن السجود فيومئ به كما فى سجود الصلاة. أفاده النووى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015