(وقالت) المالكية: التشهد سنة فى كل قعود (وقالت) الشافعية: هو سنة فى القعود غير الأخير، فيجبر بسجود السهو إن ترك سهوا. وكذا إن ترك عمدا على الأصح عند الشافعية (قال) النووى فى المجموع: وأما إذا ترك التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو (وقال) النخعى وأبو حنيفة وابن القاسم لا يسجد. وقال أحمد: تبطل صلاته أهـ (?).
(10) السلام من الصلاة - تقدم أنه واجب عند الحنفيين ولا يتصور إيجاب السجود بتركه، لأنه بعد القعود الأخير إذا لم يأت بمناف، سلم ولا سجود عليه. لعدم تحقق سببه، وإن أتى بمناف فلا سجود، لفوات وقته. وإنما يتصور إيجاب السجود بتأخير السلام (قال) فى التجنيس: والسهو عن السلام يوجب السجود. والسهو عنه أن يطيل القعدة ويقع عنده أنه خرج من الصلاة ثم يعلم أنه لم يخرج فيسلم ويسجد، لأنه أخر واجبا أو ركنا على الخلاف أهـ (والواجب) هو لفظ السلام، دون عليكم. ولو سلم عن يساره أولا لا سجود عليه لأنه ترك سنة، وإذا سلم عن يمينه وسها عن التسليمة الثانية فما دام ولم يستدبر القبلة يأتى بها. وقيل يأتى بها مادام فى المسجد وإن استدبر.
(وقال) الأئمة الثلاثة: السلام فرض فلا ينجبر بالسجود بل لابد من الإيتان به.
(11 و 12) الجهر والإسرار - تقدم أنه يجب عند الحنفيين على الإمام الجهر فيما يجهر فيه بقدر ما يسمع المأمومين. ويجب الإسرار فمحله على كل مصل فإذا جهر الإمام سهوا فيما يسر فيه أو خافت فيما يجهر فيه لزمه سجود السهو. وكذا إذا جهر المنفرد فيما يسر فيه. أما إذا خافت فيما يجهر فيه فلا سجود عليه.
(وقالت) المالكية والحنبلية: يسن الجهر فى محله للإمام والمنفرد.
ويسن الإسرار فى محله لكل مصل فإذا جهر فى موضع السر أو خافت فى موضع