بسجود السهو إذا تركت سهوا، وكذا إذا تركت جهلا عند الحنبلية وهى عشرون واجبا.
(1) قراءة الفاتحة - هى واجبة عند الحنفيين فى كل ركعات النفل والوتر وفى أولي الفرض، فإن تركها أو أكثرها سهوا، لزمه سجود السهو عند الصاحبين وكذا إذا ترك منها أية عند الإمام أبى حنيفة، وإن تركها فى أخريى الفرض فلا سجود عليه.
(وقال) الأئمة الثلاثة والجمهور: قراءة الفاتحة فرض فلا تجبر بسجود السهو.
(2) قراءة السورة بعد الفاتحة - تقدم أنه يجب عند الحنفيين فيما تجب فيه الفاتحة، أن يضم إليها سورة ولو قصيرة أو ثلاث آيات قصار أو ما يماثلها من آية طويلة. فلو ترك ما ذكر سهوا، لزمه سجود السهو، ولو قرأ الفاتحة وآيتين فركع ساهيا ثم تذكر فعاد وأتم ثلاث آيات، فعليه سجود السهو، ولو ترك السورة فذكرها قبل السجود، عاد وقرأها، ولو ترك الفاتحة فذكرها قبل السجود، قرأها وأعاد السورة، لآنها تقع فرضا بالقراءة ومتى عاد فى الكل، أعاد الركوع لارتفاضه ويسجد للسهو، عاد للقراءة أو لم يعد.
(وقالت) المالكية والحنبلية: قراءة السورة سنة مؤكدة، فإن تركها سهوا سن له سجود السهو، (قالت) الشافعية: قراءة السورة سنة خفيفة " أى هيئة " لا يطلب لتركها سجود. فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته (قال) النووى فى المجموع: " وأما غير " الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات " فلا يسجد لها " سواء تركها عمدا أو سهوا، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشئ منها. والسجود زيادة فى الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، وتخالف الأبعاض فإنه