(وعن) أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أن الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه "أخرجه البيهقى (?) [4].
وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكن أجمع العلماء على مضمونها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس (?).
فالاحتجاج على نجاسة المتغير بالإجماع لا بتلك الزيادة (?) (ومعلوم) أن الإجماع حجة ودليل من أدلة الشريعة المطهرة، وإن لم يظهر لنا مأخذه، لأنه لا ينعقد إلا عن دليل كما هو مقرر. فلا ينجس الماء بما لا قاه من النجاسة ولو كان قليلا إلا إذا تغير (وبه) قال ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصرى وابن المسيب والثورى وداود الظاهرى والنخعى ومالك والغزالى وهو الراجح (وقال) أكثر الشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق: ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغر أوصافه، إذ تستعمل النجاسة باستعماله، ولحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده " أخرجه الشافعى وأمد ومسلم والأربعة (?) [5].