ما أتى به بعده غير معتد به لفوات الترتيب.
(الحال الثاني) ترك ركناً إما سجدةً أو ركوعاً ساهياً ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليهن بطلت الركعة التي ترك الركن منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها (قال) الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدةً واحدةً، فقال: إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عمله للأخرى، فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها. وإن كان أحدث عمله للأخرى ألغى الأولى وجعل هذه الأولى. قلت: يستفتح أو يجزيء الاستفتاح الأول؟ قال: لا يستفتح ويجزئه الأول. قلت: فنسي سجدتين من ركعتين قال: لا يعتد بتينك الركعتين والاستفتاح ثابت. وهذا قول إسحاق (وقال) الشافعي: إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية، فإنه يعود إلى السجدة الأولى، وإن ذكره بعد سجوده في الثانية، وقعتا عن الأولى، لأن الركعة الأولى قد صح فعلها، وما فعله في الثانية سهواً لا يبطل الأولى، كما لو ذكر قبل القراءةِ. وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعيّ وقربه وقال: هو أشبه يعني من قول أصحاب أبى حنيفة، إلا أنه اختار القول الذي حكاه عنه الأثرم (وقال) مالك: إن ترك سجدةً فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية ألغي الأولى (وقال) الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها (وقال) أصحاب الرأي: فيمن نسي أربع سجداتٍ من أربع ركعاتٍ ثم ذكرها في التشهد سجدَ في الحال أربع سجداٍ وتمت صلاته، فإنْ مضَى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي عالماً بتحريم ذلك فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً. وإن فعل