السجدة بعد ما رفع من الركوع؛ لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض اهـ (?).
(والمعتمد) ما في الهداية فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف، وصرح في البحر بضعف ما في الخانية. قاله ابن عابدين. (وقال) علاءُ الدين الكاساني: إذا سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة صلبية فسدت صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ساهياً لا تفسد. ثم إن سلم وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم، يعود إلى قضاء ما عليه. ولو اقتدى به رجل، صح اقتداؤه وتابعه في السجدة والتشهد دون السلام وبعد السلام يتابعه في سجود السهو. وإن لم يعد الإمام إلى قضاء السجدة فسدت صلاته وصلاة المقتدى. أما إذا صرف وجهه عن القبلة، فإن كان في المسجد ولم يتكلم. فكذلك الجواب استحساناً، لأن المسجد كله في حكم مكانٍ واحد، وصرف الوجه عن القبلة مفسدٌ في غير حالةِ العذر والضرورة بخلاف الكلام؛ لأنه مضاد للصلاة مطلقاً. وإن كان خرجَ من المجد ثم تذكر لا يعود وتفسد صلاته، لأن الخروج من مكان الصلاة مانعٌ من البناءِ، وقد بقي عليه ركن من أركان الصلاةِ فيلزمه استئنافها (وأما إذا كان) في الصحراء فإن تذكر قبل مجاوزة الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره، عاد إلى قضائه ما عليه وإلا فلا. وإن مشى أمامه سترة، عادَ ما لم يجاوز محل سجوده على الأصح، وإن سلم وعليه سجدة تلاوة ذاكراً لها، سقطت عنه ولا تفسد صلاته، لأنه لم يبق عليه ركن من أركانها، لكنها تنقص لترك الواجب (وإن سلم) ساهياً عنها، لا تسقط، لأن سلام السهو لا يخرجه من الصلاة. ثم الأمر في العود إلى