(وهذه) الصلاة تصح في أي وقت وأي مكان، ولا تفوت إلا بالموت ولا تجبر بدم على الصحيح عند الحنفيين (وهي) واجبة عندهم بعد كل طواف. وكذا عند المالكية بعد طواف القدوم والإفاضة، وهو طواف ركن الحج، أما بعد طواف الوداع فقيل: بوجوبها وقيل بسنتيها.
(وقالت) الشافعية والحنبلية: صلاة الطواف سنة مطلقاً.
يسن لمن أنعم الله عليه نعمة تسره أن يصلي ركعتين من غير الفريضة شكراً لمولاه على ما أولاه. قال الله تعالى: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم".
(وقال) عبد الرحمن بن عوف: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مشربته فدخل فاستقبل القبلة فصلى فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه فرفع رأسه فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلل: يا رسول الله، سجدت سجدةً خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. قال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكراً. أخرجه احمد بسند رجاله ثقات (?) {365}
يسن لمن نزل منزلاً سفراً أو حضراً أن يصلي فيه ركعتين حين نزوله وحين انصرافه "لحديث" أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: