(قال) الحافظ في الفتح: والأكمل أن يقرا في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى يعني بعد الفاتحة والآخرتين في الثانية. اهـ. لكن ظاهر الأحاديث عدم التقييد بشيء مما ذكر، فله أن يقرأ فيهما ما شاء.
هذا "وقول" النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب رقم 325 ص 230: ثم صل ما كتب الله لك "ظاهر" في جواز صلاة الاستخارة بأكثر من ركعتين، فله أن يصلي أربعاً أو أكثر بتسليمةٍ.
"ومفهوم" العدد في قوله في حديث جابر (رقم 324 ص 230):