تَرْويحة، فكان مُسْتَحَبًّا، لأَنَّ ما رآهُ المؤمِنُونَ حَسَنَا فهو عند الله حَسَن (?). اهـ.

(وقالت) الشافعية والحنبلية: هذا الانتظار مَنْدُوبٌ ولم يَرِدْ فيه دُعَاءٌ ولا ذِكْرٌ ولا صلاةٌ (قال) أَبُو مُحمد عبد الله بن قُدَامة: وكَرِهَ الإِمام أحمد التَّطَوُّع بين التَّرَاويح وقال فيه عَنْ ثلاثةٍ من أَصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: عُبَادَةَ وأَبُو الدرداءِ وعُقْبة بن عَامِر. فذُكِرَ لأَبى عبد الله فيه رُخْصَة عن بعض الصَّحابة. فقال: هذا باطِل، إِنما فيه عن الحسَن وسَعِيد بن جُبير. وقال أَحمد: يَتَطَوَّع بعد المكْتُوبة ولا يتَطَوَّع بين التَّرَاويح. فأَمَّا التعقيب وهو أَنْ يُصَلِّى بعد التراويح نافلةً أُخرى جماعةَ أَوْ يُصَلِّى التراويح فى جماعةٍ أُخرى، فَعَنْ أَحمد أَنه لا بَأْس به، لأَنَّ أَنَس بن مالك قال: ما يَرْجِعُونَ إِلاَّ لخيْر يرجُونه أَوْ لِشَرٍّ يحذَرُونه، وكان لآيَرَى بهِ بَأْساً (?) {41}.

(وقالت) المالِكِيَّة: إِذا أَطَال الْقِيَامَ فيها نُدِبَ له أَنْ يجلسَ للاستراحِة اقتداءً بالصَّحابة وإِلاَّ فَلاَ.

8 - بدع التراويح:

مِمَّا تَقَدَّم تَعْلَم أَنَّ أَكْثر أَئِمَّة الزَّمان قد خَرَجُوا بصلاةِ التراويح عن الحدّ المشْرُوع، فقد خَفَّفُوها تخفيفاً مفرطاً، يُسْرِعُونَ فى القراءَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015