(وبهذه) الكَيْفِيَّة قال أَحمد وابن خُزَيمة وابن المنذر والخطابى. وروى عن علىّ وابن عباس وحُذَيفة.
(الكيفية الخامسة): أَن تُصَلَّى ركعَتَيْن فى كُلِّ ركْعة خمسة ركُوعاتٍ " لقول " أُبىّ بن كعب: انْكَسَفَت الشمس على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بهم فَقَرَاَ بسورةٍ من الطُّوَل وركَع خمس ركعاتٍ وسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثم جَلَسَ كما هُوَ مُسْتَقْبل الْقِبْلَة يَدْعُو حتى انْجَلَى كُسُوفها. أَخرجه ابن أَحمد فى زوائد المسند وأَبو داود والبيهق والحاكم وقال: رواته صَادِقون (?) {132}. وفى سَنَدِه أَبو جعفر عيسى بن عبد الله الرازى. وثقة ابن معين وقال لكنه يخطئ، وضعفه كثيرون.
(وبهذه) الكَيْفِيَّة قالت العترة، لكن حديث أُبىّ ضعيف لما تقَدَّم.
(وعلى الجملة) فقد قال بكل كيفية مَّما ذكر جماعة من الصَّحابة وغيرهم (قال) النووى: قال جماعة من العلماءِ منهم إِسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جَرَتْ صلاةُ الكُسُوف فى أَوْقات. واختلاف صِفَاتِها محملٌ على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كلِّ واحِدٍ من الأَنواع الثابتة، وهذا قوى (?).