عن الحارث بن عمرو من قوله صلى الله عليه وسلم فى حجَّة الوداع: مَنْ شاءَ عَتَر ومَنْ شَاءَ فَرّع ومَنْ شَاءَ لم يُفَرِّع (?)
(فهذا) كان فى حَجَّة الوداع. وقد كانت بعد إِسلام أَبى هريرة. وهو صريح فى الإِباحة (قال) النووى: الصَّحِيح عند أَصحابنا استحباب الفرع والعتيرة. وأَجابوا عن حديث: لا فرع ولا عتيرة، بثلاثة أَوْجُه: (أَحدها) أَن المراد نفى الوجوب. (والثانى) أَن المراد نفى ما كانوا يذبحونه لأَصنامهم، (والثالث) أَنَّ المراد أَنهما ليستا كالأُضحية فى الاستحباب أَو ثواب إِراقّةِ الدم. فأَمَّا تفرقة اللَّحم على المساكين فَبِرٌّ وصدقَةٌ، وق نَصّ الشفعى أَنَّها إِنْ تَيَسَّرَتْ كُلّ شَهْر كان حَسَناً (?).
هى جمع موسم، من الوسم، بمعنى العلاقة والمجتمع. والمواسم شرعية ومنسوبة إِلى الشرع منه، وأَجنبية.
(ا) فالمواسم الشرعية هى الجمعة والعيدان، وتَقَدَّمَ الكلام فيها، وعاشوراءَ، ورمضان، ويوم عرفة والثمانية الأَيام قبله. والكلام عليها فى الصَّيام.
(ب) والمواسم المنسوبة إِلى الشرع وليست منه أَربعة:
وُلِدَ صلى الله عليه وسلم عام الْفِيل (?)
صبِيحة يوم الاثنين الثانى عشر من