ولْيُحِدَّ أَحدكُم شَفْرَتَه ولْيرُحْ ذَبِيحَتَه. أَخرجه الشافعى والسبعة إِلاَّ البخارى والترمذى (?) {66}.

(9) إِلى (16) ويُنْدَب إِضْجَاع غير الإِبل برفقٍ على اليسار، وتوجيه مذبحها إِلى الْقِبْلَة ليتمكِّن الذابح من استقبال أَيضاً، والدعاءِ بالقبولِ، وأَن يقول: إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِى للذى فَطَرَ السَّمَواتِ والأَرض على مِلَّةِ إِبراهيم حَنِيفاً وما أَنَا مِنَ المشركين، إِلى آخر ما فى حديث جابر (?)، والذبح باليمين، وإِسراع الذبح، وإِجراءِ المدية على الحلق، وعدم ذَبْحِها أَمام ذَبِيحَةٍ أُخرى، لما تقدَّم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشةَ هَلُمِّى المدية، ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَر، ففعَلَتْ، ثم أَخَذَها وأَخَذَ الكَبْش وأَضْجَعَهُ ثم ذَبَحَهُ، ثم قال: باسْم الله، اللَّهمَّ تقَبَّلْ من محمدٍ وآل محمدٍ، ومن أُمَّة محمدٍ. ثم ضَحَّى به (?) {67}.

(قال) النووى: فيه دليلٌ لا ستحباب قول المضَحِّى حال الذبح مع التَّسْمِية والتَّكبير: اللَّهمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى. قال أَصحابنا: ويُسْتَحَبّ معه: اللَّهمَّ منك وإِليك تقَبَّلْ مِنِّى. فهذا مُسْتَحَبّ عندنا وعند الحسن وجماعة، وكَرِهَهُ أَبو حنيفة وكره مالك اللَّهمَّ منك وقال: بِدْعَة (?) والحديث يردّه. وفيه دليل على استحباب إِضْجَاع الغَنَم وكذا البقر، لأَنه أَرْفَق بها، وعليه أَجْمَع المسلمون.

فإِن اقتصر على التَّسْمِية أَوْ وَجَّهَ الذبيحة إِلى غير الْقِبْلة ترك الأَفْضَل وأَجْزَأَهُ عند الجمهور. وكَرِهَ ابن عُمر وابن سِيرين الأَكْل من الذَّبيحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015