كان الرَّجُل من المسلمين يَشْتَرِى أُضْحِيته فيسمنها حتى يكون آخر ذِى الحجة فيُضَحَّى بها. أَخرجه أَحمد {6}. وقال: هذا أَثر عجيب. وقال: أَيام الأَضْحَى التى أَجمع عليها ثلاثة أَيام. ذكَرَهُ أَبو الفرج عبد الرحمن ابن قدامة (?) هذا. ولا تُذْبَح الأُضْحِية قبل طلوع فجر يوم النَّحْر إِجماعاً ولا تُذْبَح عند الحنفيين فى بَلَدٍ تُقَامُ فيه الجُمعة، قبل صلاة العيد أَو قبل مُضِىّ وقتها بزوال الشمس إِنْ لم تُصَلّ لِعُذْر " لحديث " أَنَس أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان ذَبَح قبل الصلاة فَلْيُعدْ. أَخرجه الشيخان (?) {31}.
(وتُذْبَح) فى القُرَى التى لا تَصِحّ فيها الجُمْعة بعد طلوع فجر يوم النَّحْر، لعدم وجُوبِ صلاةِ العيد عليهم، فلا يفوتهم بالاشتغالِ بالذبح واجب.
(وقالت) المالكية: لا تُذْبَح الأُضْحِية إِلاَّ بعد صلاة الإِمام العيدِ وذَبْحِه إِنْ ذَبَح، وإِلاَّ فبعد مُضِىَّ مقدار الذَّبْح " لقول " البراءِ بن عازب: خَطَبَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأَضْحَى بعد الصلاة فقال: مَنْ صَلَّى صلاتنا ونَسَكَ نُسُكَنَا فقد أَصَابَ النُّسُك، ومَنْ نَسَكَ قبل الصَّلاة فتلك شَاةٌ لَحْم (الحديث) أَخرجه أَبو داودد والشيخان (?) {32} " ولقول " أَنَس: قال النبى صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة فإِنما ذَبَحَ.