(ولا يَضُرّ) تعيبها من اضطرابها عند الذبح، فلو أَضجعها فاضطربت فانكَسَرْت رِجْلَهَا فذبحها أَجْزَأَتْهُ استحساناً، لأّنَّ حالة الذبح ومقدماته ملحقة به، فكأَنّض العيْبَ حَصَل بالذبح، وكذا لو تعيبَتْ فى هذه الحالة فانفلتَتْ ثم أَخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد، لأَنَّهُ حَصَلَ بمقدماتِ الذبح. وهذا مذهب الحنفيين والحنبلية.

(وقالت) الشافعية والمالكية: حُدوث العيب وقت الذبح يمنع من إِجزائها، لأَنها عرجاءَ عند الذبح فأَشبه مالو انكَسَرَت رِجْل شاةٍ فبادَرَ إِلى التَّضْحية بها فإِنها لا تجزئ.

4 - ما يكره التضحية به:

تُكْرَه التَّضْحِية بمعيبٍ عيباً غير بَيِّن كالْجَمم بفتحتين وهو عدم القرْن. والجرَب اليسير. والثوَل وهو استرخاء فى أَعصاب الشاة أَو جنونٍ لا ينعها من العلف (فتكره) بالجمّاءِ بشد الميم وهى التى لا قَرْن لها خِلْقة، وكذا العظماءَ التى كُسِرَ قرْنها، فإِذا ذهب الكَسْر إلى المخ لم تجزئ (وتُكْرَه) بالجرباءِ السمينة التى لم يُتْلِفَ اجرب جِلْدها، لأَنَّهُ حينئذٍ لا يخل بالمقصود وهو كثرة اللحم. أَما المهزولة فلا تجزئ، وكذا ما أَتْلَفَ الجرب جلدها (وتُكْرَه) بالثولاءِ أَى المجنونة إِذا منعها عن العلف تجزئ (وهذا) مذهب الحنفيين والحنبلية، والمستحب أَن تكون الأُضْحِية سليمة عن العيوبِ الظاهرة. فما جُوِّزَ ههنا جُوِّزَ مع الكراهة.

(وقالت) الشافعية: لا تجزئ الجرباءَ ولو سمينة. والجرب عندهم يمنع الإِجزاءَ كثيرة وقليلة وما يُرْجَى زواله وَما لا يُرْجَى، لأَنَّهُ يفسد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015