(والثنى) من الضَّأْن ماله سنة ودخل فى الثانية اتفاقاً، وكذا من المعز عند الثلاثة خلافاً للشافعية حيث قالوا فى المشهور عنهم: الثنى من من المعز ماله سنتان ودخل فى الثالة.

(ودليل) ذلك حديث جابر بن عبد الله أَنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّة إِلاَّ أَنْ يُعْسَر عليكُم فتذبحوا جذعة من الضَّأْن. أَخرجه أَحمد ومسلم والأَربعة إِلاَّ الترمذى (?) {18}. وفى سنده أَبو الزبير مدلس.

(وظاهره) أَن الجذع مِنَ الضَّأْن لا يُجْزئُ إِلاَّ إِذا تَعَسَّرَت المسِنَّة. وليس كذلك، بل الجذع من الضأْن مجزئُ مع وجود المسنَّة، لإِطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: نعمت الأُضْحِية الجذع من الضَّأْن (?) " ولحديث " أُمّ بلال بنت هلال عن أَبيها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضَّأْن ضَحِيَّة. أَخرجه الشافعى وأَحمد وابن ماجه (?) {19}. وفى سنده أُمّ محمد بنت أَبى يحي مجهولة.

(ولقول) عقبة بن عامر: قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله أَصابنى جذع. فقال: ضَحّ به. أَخرجه أَحمد والشيخان والنسائى (?) {20}. ولذا قال عامة العلماءِ: الجذع من الضَّأْن يجزئُ مع تيسر الثنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015