(وقالت) الحنبلية: صلاة عيد الأضحى كعيد الفطر تقضى إن أخرت لعذر وغيره ولو مضى أيام.
وقالت المالكية: وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فلا تقضى بعده لأن النوافل لا تقضى. والصواب ما دل عليه الحديث.
هذا. ويسنّ قيام الإمام للناس بعد العيد ونظره إليهم (لقول) عبد الرحمن ابنعثمان التيمى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فى السوق يوم العيد ينظر والناس يمرون. أخرجه أحمد وأبو يعلى. وكذا الطبرانى فى الكبير والأوسط بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العيدين أتى وسط المصلى فقام فنظر إلىالناس كيف ينصرفون وكيف سمتهم ثم يقف ساعة ثم ينصرف ز رجال الطبرانى موثقون (?). [307].
يباح- عند الجمهور- الهنئة يوم العيد بنحو: تقبل الله منا ومنك (لقول) حبيب بن عمر الأنصارى: حدثنى أبى قال: لقيت وائلة يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال تقبل الله منا ومنك. أخرجه الطبانى فى الكبير. قال الهيثمى: وحبيب قال الذهبى: مجهول. وقد ذكره ابن حنان فى الثقات، وأبوه لم أعرفه (?). (135).
وعن مالك أنه كره قول الرجل لغيره: تقبل الله منا ومنك، وقال هو من فعل الأعاجم. وعن الأوزاعى أنه بدعة. والأظهر أنه لا بأس به لما فيه من الأثر. قاله العلامة الحلبى (?).