فاركع بها، ثم قم فاقرأ ووال ما بين القراءتين، ثم كبر اربعاً واركع بآخرهنّ. وأمره أن يخطب على راحلته بعد الصلاة. أخرجه ابو يوسف (?). (125).
(وهذه) آثار صحيحة قالها ابن مسعود بحضرة جماعة من الصحابة. ومثل هذا يحمل علىالرفع لأنه كنقل اعداد الركعات. وبهذا قال الحنفيون والحسن البصرى والثورى، وروى عن ابن عباس وأحمد.
(والرابعة) أن يكبر فى الأولى سبعاً قبل القراءة، والثانية خمساً بعدها. قال ابو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير فى العيدين سبعاً قبل القراءة وخمساً بعد القراءة. اخرجه أحمد وفى سنده ابن لهيعة ضعيف (?) (291).
وبهذا قال القاسم والناصر، وروى عن أحمد.
(وفى الباب) روايات أخرى لكنها ضعيفة جداً. قال الإمام أحمد: ليس فى تكبير العيدين عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث صحيح.
هذا. وقد اختلف العلماء فى حكم هذا التكبير (فقال) الجمهور إنه سنة (طومشهور) مذهب الحنفيين أنه واجب يأثم المصلى بتركه عمداً ويسجد بتركه سهواً، للمواظبة عليه من غير ترك، وألحقوا به تكبير ركوع الركعة الثانية لاتصاله بتكبير العيد (ورد) ةبأن المواظبة لا تدل على الوجوب ما لم تقترن بإنكار على التارك كما فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء، فقد ثبت المواظبة عليهما ولم يقل الحنفيون بوجوبهما (وقال) الناصر والهادوية: التكبير فىالعيد فرض لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (?) وقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} (?) (ورد) بأن الآيتين ليستا نصاً فى تكبير صلاة العيد، فلا يصح لاستدلال بهما على وجوبه.