والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة (الحديث) أخرجه الشيخان (?). [283].

(وقال) علىّ رضى الله عنه: من السنة أن يمشى الرجل إلى المصلى، والخروج يوم العيد من السنة، ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض. أخرجه البيهقى، وفيه الحارث الأعور ضعيف (?). (119).

(وقال) بعض الشافعية: الأفضل صلاة العيد فى المسجد إذا كان يسع الناس، لأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة فى المسجد، ولأن المسجد أشرف وأنظف؛ وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها فى الصحراء (وهذا) تفصيل لا دليل عليه. وكون العلة الضيق والسعة، مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وكون المسجد أشرف وانظف مسلم، لكن لا يقتضى ترك ما واظب عليه النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من صلاة العيد فى المصلى. ولا يترك النبى صلى الله عليه وسلم الشرف مع قربه ويتكلف الصلاة فى غيره مع بعده إلا لمزية، كما فى مسجد مكة كما يأتى. وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره، صلوا فى الجامع (روى) أبو هريرة أنه اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه (?). [284].

(ورد) بأن فى سنده عيسى بن عبد الأعلى بن أبى فروة، قال الذهبى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015