ابى بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. أخرجه أحمد والشيخان (?). [264].
وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
اختلف العلماء فى حكم صلاة العيدين (فمشهور) مذهب الحنفيين أنها واجبة على من تفترض عليه صلاة الجمعة، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. ولمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها من غير ترك. وقد أمر بالخروج إليها.
(قال) أبو عمير بن أنس: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: أغمى علينا هلال شوال واصبحنا صياماً فجاء ركب منالآخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائى والبيهقى وقال: هذا إسناد صحيح. والصحابة كلهم ثقات (?). [265].
(وقال) بعض الحنفيين: إنها سنة مؤكدة. ولا خلاف فى الحقيقة، لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب. ولذا كان الأصح أنه يأثم بتركها،