(فضعيف) لإرسال دليله فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتصلة الدالة على طلب التصدق بدينار أو نصف دينار.
للجمعة راتبة بعدية وهى ركعتان أو أربع (لقول) ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته، أخرجه السبعة، وهو عند البخارى عجز حديث بلفظ: وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين (?). [246].
(ولحديث) ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً. وأخرجه السبعة إلا البخارى (?). [247].
دل ما ذكر على أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة وأمر الأمة بصلاة أربع. ولا تعارض بينهما، لما تقرر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. فالمشروع فى حق الأمة أربع ركعات بعد الجمعة. ويجوز الاختصار على ركعتين اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم.