دل ما ذكر على جواز التخلف عن صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد لمن صلى العيد مع الإمام، فلا يلزمه ظهر ولا جمعة.

(وبه قال) عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن أبى رباح والشعبى والنخعى والأوزاعى. ورواه مطرف وابن وهب وابن الماجشون عن مالك (لما تقدم).

(ولقول) عطاء بن أبى رباح: صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة. أخرجه أبو داود بسند حسن أو صحيح على شرط مسلم (?). (101).

(وقال) ابو عبيد مولى ابن أزهر: شهدت العيد مع عثمان رضى الله عنه، فجاء يصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد اذنت له. أخرجه الشافعى والبخارى والبيهقى (?). (102).

قال عثمان هذا فى جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعاً.

(وقالت) الحنبلية: تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، لما تقدم. أما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة فى حق من تجب عليه ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015