صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر، وإن ظن أنه لا يدركها، انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر.
(وقال) الحنفيون والشافعى فى القديم: من صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، تصح صلاته مع الحرمة، لتركه الفرض القطعى وهو الجمعة بلا عذر. ثم إن بدا له الرواح وخرج إليها والإمام فيها وقت خروجه بطل الظهر عند أبى حنيفة وإن لم يدركها، لأن السعى من خصائص الجمعة، فينزل منزلة الشروع فيها.
(وقال) الحنفيون والشافعى فى القديم: من صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، تصح صلاته مع الرحمة، لتركه الفرض القطع 7 ى وهو الجمعة بلا عذر. ثم إن بدا له الرواح وخرج إليها والإمام فيها وقت خروجه بطل الظهر عند أبى حنيفة وإن لم يدركها، لأن السعى من خصائص الجمعة، فينزل منزلة الشروع فيها.
(وقال) أبو يوسف ومحمد: لا يبطل الظهر حتى يدخل فى صلاة الجمعة مع الإمام، لأن السعى دون الظهر لأنه وسيلة لغيره فلا ينقضه بعد إتمامه.
من وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر فهو آثم إثماً كبيراً يستحق مرتكبه العذاب الأليم (لحديث) ابم مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد همت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أُحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه أحمد والطيالسى والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين (?). [239].
(ولحديث) أبى الجعد الضمرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر، طبع الله على قلبه. أخرجه الشافعى والأربعة والبيهقى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحسنه الترمذى، وصححه ابن السكن (?). [240].