(الثانية) إذا اشتد الزحام في الجمعة وتمكن من السجود على ظهر غيره أو رجله لزمه ذلك، وأجزأه عند غير مالك (لقول) سياد بن المعرور: سمعت عمر وهو يخطب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار. فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوماً يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد. أخرجه أحمد والبيهقى بسند صحيح (?). (98).

(قال) ابو محمد عبد الله بن قدامة: ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه. قال أحمد في رواية: يسجد على ظهر الرجل والقدم، ويمكن الجبهة والأنف في العيدين والجمعة، وبهذا قال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وابن المنذر. وقال عطاء والزهرى ومالك: لا يفعل. قال مالك: وتبطل الصلاة إن فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومكن جبهتك من الأرض (?).

(ولنا) ما روى عن عمر رضى الله عنه وذكر الثر السابق وقال:

وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاً، ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح، كالمريض يسجد على المرفقة، والخبر لم يتناول العاجز، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يأمر العاجز عن الشيء يفعله. (وإن زحم) في الأول ولم يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم، انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد ويتبع إمامه. فإذا قضى ما عليه وأدرك الإمام في القيام أو في الركوع اتبعه فيه وصحت له الركعة.

وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه بمرض أو نوم او نسيان، لأنه معذور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015