لوارث وصية، ولا نجوز وصية فى أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير ابيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكره ابن هشام مختصراً وابن عبد ربه فى العقد مطولا (?). [

224].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015