(فهو) يدل على جواز التخطى للحاجة ولمن لا يتأذى الناس بتخطيه، ولذا خص بعضهم عدم جواز التخطى بغير من يتبرك الناس بمروره.
(فائدة) فرق النووى بين التخطى والتفريق بين الاثنين وهو الظاهر، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط، وهو ممنوع إن لم يكن بينهما فرجة، وإلا فلا بأس به.
(18) قال الأوزاعى وجماعة: يطلب تجنب الاحتباء فى المسجد يوم الجمعة. وهو
أن يجلس على إليتيه رافعاً ساقيه ضاماً وركيه إلى بطنه بثوبه أو يديه (لحديث) معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه الحاكم وقال: هذا صحيح الإسناد والبيهقى (?). [154].
وفى سنده سهل بن معاذ وهو ضعيف، وابو مرحوم عبد الرحيم ضعفه ابن معين، وقال النسائى: لا بأس به. وذكر ابن حبان فى الثقات.
(والحكمة) فى النهى عن الاحتباء أنه يجلب النوم ويعرض الطهارة للنقض. ويلحق به فى الكراهة الاستناد إلى الحائط أو غيره، لأنه فى معنى الاحتباء وأكثر.
(وقال) الأئمة والجمهور: لا يكره الاحتباء فى المسجد (قال) أبو داود: وكان ابن عمر يحتبى والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة ابن ضوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى ومكحول (?) (34).