وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى. ومولى امرأة عطاء مجهول (?). [145].
(وتقدم) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (?). قال الترمذى: والعمل عليه عند أهل العم. كرهوا للرجل التكلم والإمام يخطب، وإن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة.
(واللغو) الكلام الذى لا ثواب فيه، وقيل: الإثم والباطل.
(وفى هذه) الأحاديث دليل على حرمة الكلام حال خطبة الجمعة مطلقاً ولو أمراً بمعروف، وهو قول مالك والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد.
(وللشافعية) قولان أصحهما لا يحرم الكلام حال الخطبة. والإنصات مستحب بناء على أن المراد باللغو ما لا ثواب فيه، ويرده: