يقول: هى ما بين أن يجلس الإمام (يعنى على المنبر) إلى أن تقضى الصلاة. أخرجه مسلم والبيهقى وأبو داود (?). [124].
(وقيل) غير ذلك وارجح الأقوال ما دل عليه حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام.
(واختار) ابن القيم ان ساعة الإجابة منحصرة فى أحد الوقتين المذكورتين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما فى وقت وعلى الآخر فى وقت آخر. وهذا كقول ابن عبد البر:
الذى ينبغى الاجتهاد فى الدعاء فى الوقتين المذكورتين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد., وهو أولى فى طريق الجمع. ذكره الحافظ (?).
هو أمور المذكور منها هنا عشرون:
(1) يستحب الإكثار في يومها وليلتها من قراءة القرآن والذكر والدعاء، لحديث أبى أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً فى الجنة. أخرجه الطبرانى في الكبير والأصفهاني وفى سنده فضال بن جبير وهو ضعيف جداً (?). [125].
وحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى يغيب الشمس. أخرجه الطبرانى في الأوسط والكبير. وفى سنده طلحة بن يزيد الرقى وهو ضعيف (?). [126].