الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أخرجه الشافعى والجماعة غلا ابن ماجه (?). [110].

ولا يقدح فيه جهالة من روى عنه صالح بن خوات، لأنه صحابى، والصحابة كلهم عدول.

(الكيفية الرابعة) هى كالثالثة، غير أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية حتى تتم لنفسها ويسلم بها، بل تجلس معه للتشهد، فإذا سلم أتموا صلاتهم وسلموا. وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد والظاهرية، لما روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ان سهل بن أبى حشمة حدثه أن صلاة الخوف ان يقوم الإمام وطائفة من أصحابه - وطائفة مواجهة العدو- فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائماً ثبت قائماً وأتموا لنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو. ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015