(7) كيفيتها:
لصلاة الخوف فى غير شدته سبع كيفيات:
(الأولى) أن يكون العدو فى جهة القبلة، فيصفّ الإمام القوم صفين ثم يحرم فيحرمون خلفه ويركعون إذا ركع ويرفعون إذا رفع، فإذا سجد سجد معه الصف الذى يليه وبقى الصف الآخر قائماً للحراسة، وإذا قام الإمام ومن سجد معه للركعة الثانية سجد الآخرون السجدتين، فإذا قاموا إلى الركعة الثانية تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانه، فإذا ركع الإمام ركوع الثانية ركعوا جميعاً ثم يرفعون برفعه ثم يسجد معه الصف الذى يليه ويبقى الصف الآخر السجدتين وجلس للتشهد، فإذا سلم الإمام سلموا جميعاً، والتقدم والتأخر غير لازم.
ويشترط فى الصلاة على هذه الكيفية ألا يخاف المسلمون كميناً يأتى من خلفهم، وألا يخفى بعض الكفار عنا، فإن خفنا كميناً أو خفى بعضهم عنا صلينا كما لو كانوا فى غير جهة القبلة. وبهذه الكيفية قال سفيان الثورى والشافعى وأحمد، وهى رواية عن مالك، مستدلين:
(أ) بقول أبى عياش الزرقى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان (?) وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: