(وعن ابن عباس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حتى رجع. أخرجه الشافعة وأحمد والنسائى والبيهقى (?). [50].
(وقال) ابن عمر: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى، فصلوا صلاة المسافر. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (?). [51].
(وعلى هذا) أجمع العلماء. واختلفوا فى حكم القصر (قال) الحنفيون وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر: فرض المسافر فى الرباعية ركعتان. فالقصر واجب، لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. أخرجه الأئمة والشيخان والنسائي وأبو داود (?). [52].
(والزيادة) فى غير الصبح والمغرب (لقول) عائشة: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع