(ولو) كان لموضع طريقان أحدهما يقطع فى مدة سفر والآخر فى أقل، فإن سلك الأول قصر، وإن سلك الثانى لا يقصر. ولا عبرة عندهم بالفراسخ على الصحيح (?)، لأن الطريق لو كان وعراً بحيث يقطع فى ثلاثة أيام اقل من خمسة عشر فرسخاً، قصر بالنص، وعلى التقدير بها لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة.
(وقالت) الشافعية والمالكية والحنبلية والليث وإسحاق والجمهور: مسافة القصر مرحلتان وهى أربعة برد. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، لما روى عطاء بن أبى رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان الرباعية ركعتين ويفطران فى أربعة برد فما فوق ذلك. أخرجه البيهقى بسند صحيح وعلقه البخارى (?) (13).
(ولقول) عطاء بن أبى رباح: قلت لابن عباس: اقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت إلى أهل أو ماشية فأتم. أخرجه الشافعى والبيهقى بسند صحيح (?) (14).