(وعن عائشة) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. اخرجه النسائى (?). [36].
(وعن أبى هريرة) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج على المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك منأجرهم شيئاً. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى بسند قوى (?). [37].
(11) كفارة الصلاة:
تقدم أن الصلاة لا تجب عند الحنفيين على مريض عجز عن الإيماء براسه، فغذا مات ولم يقدر على أدائها ولو بالإيماء برأسه لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت، بأن كانت خمس صلوات فأقل (لما تقدم) عن ابن عمر مرفوعاً: يصلى المريض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه (?) (ولعدم) قدرته على القضاء بإدراك زمنه على قول من فسر قبول العذر بجواز التأخير. ومن فسره بالسقوط فظاهر.
(ومن مات) وهو يقدر على أدائها ولو بالإيماء ولم يؤدها، يلزمه الإيصاء بكفارتها من ثلث ماله، وعلى من له التصرف فى ماله بوصاية أو وراثة أن يعطى الفقير لكل صلاة نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير او قيمته وهى أفضل، لأنها انفع. ونصف الصاع قدح بالكيل المصرى. والوتر كصلاة عند ابى حنيفة، لأنه فرض