جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه مما يلى القبلة. أخرجه الدارقطنى (?). [31].
وفى سنده: (أ) حسين بن زيد، ضعفه على بن المدينى.
(ب) الحسن بن الحسين العرنى، قال الحافظ متروك. ولذا قال النووى: هذا حديث ضعيف. أ. هـ لكن له شواهد منها حديث ابن عباس عند الطبرانى (?).
(قالت) المالكية والحنبلية: الترتيب بين الاضطجاع والاستلقاء مستحب، فلو صلى على ظهره، استلقى على بطنه عند المالكية وجعل رأسه للقبلة، فإن استلقى على بطنه مع قدرته على الاستلقاء على ظهره لا تصح صلاته.
(7) عجزه عن الإيماء:
من عجز عن الإيماء للركوع والسجود برأسه أومأ بعينه ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً عند جماعة من المالكية والشافعية والحنبلية (لحديث) جعفر بن محمد عن أبيه عن علىّ بن أبى طالب أن