ولا سبباً له. وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه فى نوع العمارة وفى مكانس وحصر ومجارف ومساحى وقناديل وإنارة ورزق إمام ومؤذون وقيم، لدخول ذلك كله فى مصالح المسجد وضعاً أو عرفاً. ولو وقف على مصالح المسجد وعمارته فالقائمون بالوظائف التى يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وغلقها وغير ذلك يجوز الصرف إليهم (?). هذا. وما فضل عن حاجة المسجد من حُصره وزيته ومغله وأنقاضه وآلته وثمنها إذا بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه، لأنه صرف فى نوع المعيَّن. وتجوز الصدقة بما ذكر على فقراء المسلمين وفى سائر المصالح وفى بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته (?).
(12) لو أوصى بثلث ماله لأعمال البرّ يجوز إسراج المسجد منه ولا يزاد على سراج واحد ولو فى رمضان لأنه إسراف. ولو أوصى لعمارة المسجد يصرف فيما كان من البناء ومنه المنارة دون التزيين.
(13) لو وقف أرضا على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى عمارة (قال) البلخى: تحبس الغلة لأنه ربما يحدث فى المسجد ما يحتاج إلى العمارة. وتصير الأرض بحال لا تثمر إلا إذا زادت الغلة عما يحتاج إليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد يصرف للفقراء كما شرط الواقف.
(14) يجوز إحداث تغيير فى المسجد تدعو إليه المصلحة، فيجوز تجديد بناء المسجد للمصلحة " روت " عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة لولا أنَّ قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرتُ بالبيت فهُدِم فأدخلتُ فيه ما أخْرج منه، وألزقتُه بالأرض، وجعلتُ له بابين بابا شرقياً وباباً غربياً فبلغتُ به أساسَ إبراهيم. أخرجه البخارى (?). {440}