وقد منع مالك بأن يأتى الرجل بوسادة فى المسجد يتكئ عليها أو بفروة يجلس عليها. وأنكر ذلك وقال: تشبّه المساجد والبيوت (?).
(11، 12) ويباح عقد النكاح والقضاء فى المسجد عند الحنفيين وأحمد " لحديث " عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد، واضربوا عليه بالدفوف. أخرجه الترمذى وقلا:
غريب. وفى سنده عيسى بن ميمون الأنصارى ضعيف (?). {434}
(وقال) البخارى: وقضى شريح والشعبى ويحيى بن يعمر فى المسجد (?).
(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ويباح فيه عقد النكاح بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب، والقضاء واللعان " لحديث " سهل بن سعد، وفيه: قلا تلاعنا فى المسجد وأنا شاهد. منفق عليه (?). {435}
(وقال) المالكيون: يستحب إجراء صيغة عقد النكاح بالمسجد بلا رفع صوت ولا ذكر شروط وإلا كره. ويستحب الجلوس للقضاء فى المسجد أو فى رحبته، (وقالت) الشافعية: لا بأس بعقد النكاح فيه، يوركه اتخاذه محلا للقضاء (قال) النووى: ينبغى للقاضى أن لا يتخذ المسجد مجلساً للقضاء فإن جلس فيه لصلاة أو غيرها فاتفقت له حكومة فلا بأس بالقضاء فيها فيه (?).
(وهذا) هو ظاهر حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبى حدْردٍ ديْناً