(وفصل) مالك وإسحاق بين من له مسكن فيكره له، ومن لا مسكن له فيباح (وقال) بعض الحنفيين: يكره النوم فيه لغير المعتكف والغريب (قال) الشيخ إبراهيم الحلبى: والنوم فيه لغير المعتكف مكروه. وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه. والأولى أن ينوى الاعتكاف ليخرج من الخلاف (?) (وكره) النوم فيه مطلقاً ابن مسعود وطاوس ومجاهد والأوزاعى.

(2) ويباح المبيت فى المسجد لمن يكن له بيت ولا مكان مبيت ولو امرأة إذا أمنت الفتنة (روى) عروة عن عائشة: إنَّ وليدةَ كانت سوداء لحىّ من العرب فأعتقوها فكانت معهم فخرجت صَبِيةٌ لهم عليها وِشاحٌ أحمرُ من سُيور فوضعتْه أو وقع منها فمرت به حُدَيّاة وهو ملقى فحِسبته لحماً فخطفته، فالتمسوه فلم يجدوه قالت: فاتهمونى به فطفِقوا يفُتشون حتى فتشوا قبلها قالت: والله إنى لقائمة معهم إذْ مرَّت الحدَيَّاة فألفتْه فوقع بينهم. فقلت هذا الذى اتهمتونى به زعمتم وأنا منه برئية. وهو ذا هو. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتْ. فكانَ لها خِباء فى المسجد أو حِفشٌ فكانت تأتينى فتحدِّثُ عندى فلا تجلس عندى مجلساً إلا قالت:

ويومُ الوِشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجانى

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معى مَقْعداً إلا قلت هذا؟ فحدّثتنى بهذا الحديث. أخرجه البخارى (?). {424}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015