النعى. أخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجه (?) {416}
(وقال) ابن الحاج: قال القاضى ابن رشد فى البيان والتحصيل: أما النداء بالجنائز داخل المسجد فلا ينبغى ولا يجوز باتفاق، لكراهة رفع الصوت فى المسجد. وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى المنهى عنه (والنعى) أن ينادى فى الناس: ألآ إن فلاناً قد مات فاشهدوا جنازته. وأما الإعلام بها من غير نداء فجائز بالإجماع (?).
(10) ومن البدع المنكرة رثاء الميت فى المسجد وتعديد محاسنه قبل الصلاة عليه وبعدها، وقد يكون عند القبر، فإنه إن خلا من الكذب والتغالى فى المدح، ففيه رفع الصوت فى المسجد لما لم يعدّله. وفيه ترك سنة التعجيل بالدفن. وإن اشتمل على الكذب والتغالى فى المدح والمبالغة فى تعداد محاسن الميت على وجه يثير الحزن والجزع كان من النياحة المحرمة (قال) ابن الحاج وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من النداء على الميت بالألفاظ التى فيها التزكية والتعظيم. لأن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تزكوا على الله أحداً (?) والميت مضطر إلى الدعاء. والتزكية ضد ما هو مضطر إليه، فقد تكون سبباً لعذابه أو توبيخه فيقال له أهكذا كنت؟ (?) (وفى فتاوى) ابن حجر: إن المرائى التى " تبعث " على النوح وتجديد الحزن كما يصنع الشعراء فى عظماء الدنيا " وتنشد " فى المحافل عقب الموت فهى نياحة محرمة بلا شك. و (قال) ابن عبد السلام: بعض المراثى حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء (وقال) الشيخ تقى الدين: وما هيَّج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة (?) نقله فى كشاف القناع.