ابن حبيب المالكى: من تهمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته إلا أن يكون بعيداً جداً.

(وقال) العراقى فى شرح الترمذى: نص الشافعى على أنه لا تكره الصلاة وبين يديه جيفة.

(9) وتكره الصلاة فى أرض عُذِّبَ أهلها كأرض بابل وثمود.

(قال) البخارى: ويذكر أن علياً كره الصلاة بخسْف بابل (?) {88} " وروى " عبد الله بن أبى المُحِلِّ العامرى قال: كنا مع علىّ فمررنا على الخسْف الذى ببابل فلم يصلّ حتى أجازه. أخرجه عبد الرازق وابن أبى شيبة (?) {89} (وعن) حجر بن العنبس أن علياً قال: ما كنتُ لأصلىّ فى أرض خَسَف الله بأهلها قاله ثلاثاً.

أخرجه ابن أبى شيبة (?) {90}.

(وقد كان) صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بأرض قد عُذِّب أهلها كديار ثمود جَدّ السير وقنع رأسه.

(10) وتكره - عند الحنفيين - الصلاة فى الأرض المغصوبة إن كانت لذمىّ مطلقاً. أو لمسلم وهى مزروعة أو محروثة، ولم يكن بين المصلىّ وصاحبها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015