(وحكمة) النهى عن الصلاة فى المقبرة ما قد يتصل بالمصلىِّ من نجاسة، وقيل لحرمة الموتى.

(2) وتكره - عند الجمهور - الصلاة فى الحمام غير المتنجس " لحديث " أبى سعيد السابق (وقال) أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا تصح الصلاة فيه، لظاهر هذا الحديث " ولقول " ابن عباس: لا يُصلَّين إلى إلى حُش (?) ولا فى حمام {85}

(وقال) ابن حزم: لا تحل الصلاة فى حمام سواء فى ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده، ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالى حيطانه خرباً كان أو قائماً. فإن سقط نبنائه شئ وسقط عنه اسم الحمام جازت الصلاة فى أرضه حينئذ. (وقالت) المالكية: تصح الصلاة فى الحمام بلا كراهة، لعموم حديث وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً (وردّ) بأنه عام مخصص بحديث النهى عن الصلاة فى حمام ونحوه. (وحكمة) النهى عن الصلاة فى الحمام أنه محل النجاسات ومأوى الشياطين.

(3 - 7) وتكره الصلاة فى المزبَلة. والمجزَرة. وقارعة اطريق: وأعطان الإبل وفوق الكعبة " لحديث " ابن عمران أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلىَّ فى سبعة مواطن: فىِ المزبَلة والمجزَرة والقمبرة وقارعة الطريق وفى الحمام وفى أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال: إسناده ليس بذاك القوى (?). {310}

" ولحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا فى مَرِابض الغنم ولا تُصلّوا فى أعطان الإبل. أخرجه أحمد وابن ماجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015