ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى - فى غير الإحرام - وهو حاسر الرأس دون عمامة مع توفر الدواعى لنقله لو فعله. ومن زعم ثبوت ذلك فعليه الدليل. والحق أحق أن يتبع.
هى كثيرة المذكور منها هنا خمسة عشر:
(1) تكره الصلاة فى المقبرة (?) عند الحنفيين والثورى والأوزاعى وابن المنذر وابن عباس وعمر وأبى هريرة وأنس وعطاء والنخعى وطاوس وعمرو بن دينار سواء أكانت المقبرة أمامه أم خلفه أم تحت ما هو واقف عليه " لحديث " ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تُصلّوا على قبر: أخرجه الطبرانى فى الكبير. وفيه عبد الله بن كيسان المروزى ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان (?). {305}
(وعن) أبى مَرثد الغنوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلوا عليها. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والبيهقى (?). {306}
(وعن) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعَن الله اليهودَ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مسلم والنسائى (?). {307}
(ومحله) إذا لم يكن فى المقبرة موضع أعِدّ للصلاة لا تجاسه فيه ولا قذَر، وإلا فلا كراهة. وقيل لا تكره الصلاة فى المقبرة إلا إذا كان القبر بين يدى