إليه مسلم فهو له. أخرجه أبو داود بسند جيد، والضياء المقدسيى فى المختارة ورمز السيوطى إلى صحته (?). {286}
وليس لأحد - عند الحنبلية - أن يقيم منه إنساناً ولو ولده أو عبده ويجلس مكانه أو يجلس غيره مكانه. وقواعد المذهب تقتضى عدم صحة صلاة من أقام غيره وصلى مكانه إلا الصبى فيؤخذ عن المكان الفاضل. ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به لأنه لم يتركه مُعرضاً. وإن قام مه بغير عذر سقط حقه بقيامه لإعراضه عنه إلا أن يترك مُصلى مفروشاً فى مكانه فليس لغيره رفعه (وقال) غر الحنبلية: يكره إقامة الرجل من مجلسه وجلوسُ غيره فيه.
" لحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. ولكن تفسَّحوا وتَوسَّعوا. أخرجه أحمد والشيخان (?). {287}
" ولحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. أخرجه أحمد وسلم وأبو داود (?). {288}
فهما يدلان على أن من جلس فى موضع من المسجد أو غيره من الأمكنة العامة ثم فارقه ليتوضأ أو يقضى عملا يسيراً ثم يعود، فهو أحق به.
(قال) النووى: وله أن يقيم من قعد فيه ويجب عليه مفارقته إذا رجع الأول عند أصحابنا. وقال بعض العلماء: هذا مستحب وهو مذهب مالك، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك سجادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به فى الحالين