يوطّنُ بعير. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والأربعة إلا الترمذى (?). {283}

" ولا يعارضه " حديث يزيدَ بن أبى عُبيد قال: كان سلمَةُ بنُ الأكوع يتحرى الصلاةَ عند الاسْطُوانة التى عند المصحف قلت: يا أبا مُسلِمِ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. أخرجه أحمد والبيهقى. {284}

وقال: رواه البخارى عن مكى بن إبراهيم. ورواه مسلم عبن أبى موسى محمد بن مسلم (?) " لأنه " محمول على النفل. وحديث النهى محمول على من لازم مكانا خاصاً للفرض والنفل " قال " ابن إدريس الحنبلى: ويكره اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان المكان كإيطان البعير. ولا بأس باتخاذ مكان لا يصلى إلا فيه " النفل " للجمع بين الأخبار. وظاهر أن يكره إيطان الأماكن ولو كانت فاضلة خلافاً للشافعى. وكذا لو كان لحاجة كإسماع حديث وتدريس وإفتاء وتمامه فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015